عبد الرزاق الصنعاني
73
المصنف
في وصيته ما شاء وإن كان عتقا . ( 16389 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يوصي بالوصية ، ثم يوصي بأخرى ، قال : إن لم يغير من الأولى شيئا فهما جائزتان في ثلث ماله . ( 16390 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : إن أوصى إنسان بثلثه ، ثم أوصى بوصايا بعد ذلك ، تحاصوا في الثلث . ( 16391 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال : عبدي لفلان ، ثم قال : نصف عبدي لفلان ، منا من يقول : ثلاثة أرباع وربع ، ومنا من يقول : ثلث وثلثان ، وأحبه إلي الثلث والثلثان ، قاله ابن أبي ليلى والعامة . ( 16392 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : إن غير من وصيته شيئا فقد رجع فيها كلها ، قال معمر : فسألت ابن شبرمة فقال : لا ينتقص منها إلا ما غير . ( 16393 ) - قال عبد الرزاق : وسمعت معمرا وسئل عن رجل قال : ثلث مالي لفلان ، ولفلان نفقته حتى يموت ، قال : يوقف له نصف الثلث بنفقته . الرجل يعطي ماله كله ( 16394 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن حجير عن